responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 245


مسألة 2 - إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فان لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوي ، وان صدق معه السجود أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه لمانع جرها الى ما يجوز السجود عليه [185] ، وان لم يمكن فالأحوط تدارك السجدة والإتمام ثم الإعادة ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل أو الأسهل .
مسألة 3 - إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، وان وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية ، فيرفع رأسه ويسجد الثانية . والأحوط [186] لزوما في صورة الارتفاع قبل الذكر الإعادة بعد إتمام الصلاة .
< فهرس الموضوعات > مسألة 4 - إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن [187] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 - إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ( 187 ) ، ورفع المسجد الى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محلها ، وان لم يمكن الانحناء أصلا أومأ جالسا برأسه ، فان لم يمكن فبالعينين ،



[185] تقدم في مكان المصلي أحكام من وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ومثله من وضع جبهته على المكان المرتفع .
[186] لا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط ، نعم الأحوط الاولى في هذا الصورة إذا رجعت الجبهة الى المسجد قهرا ان يأتي بالذكر .
[187] ولا بأس بالاحتياط بضم الإيماء برأسه .

245

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست