responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 246


وان لم يمكن نوى بقلبه ، والأحوط استحبابا له رفع المسجد إلى الجبهة [188] ، وكذا وضع المساجد في محلها ، وان كان الأظهر عدم وجوبه ، وان لم يمكن الجلوس صلى مضطجعا أو مستلقيا كما تقدم في القيام .
مسألة 5 - إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فان لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وان استغرقها سجد على أحد الجبينين [189] مقدما الأيمن على الأحوط وجوبا ، فان تعذر السجود على أحدهما سجد على ذقنه ، فان تعذر اقتصر على الانحناء الممكن مع وضع شيء من وجهه على ما يصح السجود عليه ، والأحوط وجوبا تقديم الحاجب ، ثم الأنف ، ثم غيره من أجزاء الوجه .
مسألة 6 - لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية [190] ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب الى مكان آخر . نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .



[188] لا يترك .
[189] هذه المراتب المذكورة لا دليل على الترتب بينها على النحو المذكور في المتن بعد أن كان عنوان السجود بالنسبة إليها جميعا على حد واحد فلا يبعد التخيير .
[190] ولكن الأحوط عدم الاجتزاء بتلك الصلاة .

246

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست