نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 244
بل يكفي وان كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع كون اجزائها غير متباعدة . ويجزى المسمى أيضا في الكفين وفي الركبتين . والأحوط في الإبهامين وضع طرفهما . مسألة 1 - لا تعتبر في شيء من الأعضاء المذكورة المماسة للأرض كما كان يعتبر في الجبهة . الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع . الرابع : كون المساجد في محلها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شيء منها سكت الى أن يضعه ثم يرجع الى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الاولى الى أن ينتصب جالسا مطمئنا . السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، الا ان يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربع أصابع مضمومة [184] ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم . نعم إذا كانت الأرض منحدرة - كسفح الجبل - ففي اعتبار التقدير المذكور اشكال ، وان كان هو الأحوط وجوبا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .
[184] ويكفي احتمال صحة هذا التقدير في العفو عن هذا المقدار .
244
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 244