responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 244


بل يكفي وان كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع كون اجزائها غير متباعدة . ويجزى المسمى أيضا في الكفين وفي الركبتين . والأحوط في الإبهامين وضع طرفهما .
مسألة 1 - لا تعتبر في شيء من الأعضاء المذكورة المماسة للأرض كما كان يعتبر في الجبهة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
الرابع : كون المساجد في محلها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شيء منها سكت الى أن يضعه ثم يرجع الى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الاولى الى أن ينتصب جالسا مطمئنا .
السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، الا ان يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربع أصابع مضمومة [184] ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم . نعم إذا كانت الأرض منحدرة - كسفح الجبل - ففي اعتبار التقدير المذكور اشكال ، وان كان هو الأحوط وجوبا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .



[184] ويكفي احتمال صحة هذا التقدير في العفو عن هذا المقدار .

244

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست