responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 243


في الثانية فالأحوط له الرجوع إلى القيام والركوع والإتمام ثم الإعادة [183] ، وان ذكر بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف .
مسألة 7 - يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بد من القيام ثم الركوع عنه .
مسألة 8 - يجوز للمريض الاقتصار في ذكر الركوع على « سبحان اللَّه » مرة .
الفصل السادس : في السجود . والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات < فهرس الموضوعات > وهي أمور :
< / فهرس الموضوعات > وهي أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل الى الظاهر ثم إلى الأقرب فالأقرب . ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع ، وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب بل يكفي المسمى في الجبهة . ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا ،



[183] بل لا تجب الإعادة وسوف يأتي منه ( قده ) نفي الإعادة في مباحث الخلل .

243

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست