responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 242


وان تعسر ذلك قدم الأول ، وإن لم يتمكن من الركوع أصلا ولو جالسا أومأ برأسه قائما إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه .
مسألة 4 - إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة وللهوي للركوع وجب ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، وإن لم يمكن حتى اليسير اللازم للركوع وجب الانتصاب في الجملة ، وان لم يمكن فالأحوط وجوبا أن يرفع جسده قليلا ثم ينحني ، أو ينحني زائدا على المقدار الحاصل له بشرط أن لا يخرج به عن حد الركوع . والأحوط استحبابا الأول . وان لم يمكن شيء من ذلك فالأحوط وجوبا الإيماء برأسه أو بعينيه على النحو السابق .
< فهرس الموضوعات > مسألة 5 - حد ركوع الجالس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائما [181] .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 5 - حد ركوع الجالس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائما ( 181 ) .
والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن منه تاما أتى بالممكن ( 182 ) ، وان لم يمكن أصلا انتقل إلى الإيماء كما تقدم .
مسألة 6 - إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم الركوع ، وان ذكر بعد ذلك قبل الدخول



[181] بل الحد هو الصدق العرفي للركوع من الجالس ويكفي في ذلك ان ينحني بحيث يساوي وجهه ركبته . ( 182 ) ولا بأس بالاحتياط بضم الإيماء إذا لم يكن المقدار الممكن مما يصدق عليه الركوع .

242

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست