responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 239


الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع الى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلفة فإن لكل حكم نفسه [175] .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، أو « سبحان اللَّه » ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : « الحمد للَّه » ثلاثا ، أو « اللَّه أكبر » ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية [176] .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب [177] إذا جاء به بقصد الخصوصية . ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول الى حد الركوع .



[175] ولا يبعد جواز الاكتفاء بأقل الانحناءات التي تتفق للمستوين في خلقتهم .
[176] هذا الحكم مبني على الاحتياط إلا إذا خرجت الكلمة بالمخالفة عن كونها مصداقا للذكر عرفا فيكون الحكم هو الأظهر .
[177] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط .

239

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست