responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 240


الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور . وإذا لم يتمكن لمرض أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر فإنها تسقط لما ذكر . ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بان لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأقوى صحة صلاته .
مسألة 1 - إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر [178] وإذا ذكر في حال الحركة فإن كان عامدا بطلت صلاته ، وان كان ساهيا فالأقرب عدم وجوب تدارك الذكر ، وان كان عاجزا عن حبس لسانه بمجرد حصول الحركة القهرية يشكل صحة صلاته ، إلا إذا كان لم يقصد الذكر في هذه الحال بل كان مجرد سبق لسانه فيعيده ثانيا مطمئنا وتصح صلاته .
مسألة 2 - يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين الى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر ، وان يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وان تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ،



[178] لا يبعد اختصاص اشتراط الطمأنينة بغير هذه الصورة ومنه يظهر حال التفريعات في المسألة .

240

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست