نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 238
ومدخولة ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة ، والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه . والمبتدأ وخبره . والفعل وفاعله . والشرط وجزائه . والموصوف وصفته . والمجرور ومتعلقة . ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة ، وإذا فاتت عمدا فالأحوط وجوبا الإتمام والاستئناف [172] . مسألة 68 - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم بالبطلان بل مع الشك [173] . لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه . فإذا انكشف انه مطابق للواقع لم يعد الصلاة وإلا أعادها . الفصل الخامس : في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الآيات كما سيأتي . كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا صلاة الجماعة . فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا [174] . ويجب فيه أمور :
[172] إذا لم يكن الفصل مقصودا من أول الأمر فلا يحكم بالبطلان . [173] الظاهر جواز القراءة بالوجهين في بعض الموارد كما إذا كان التردد مثلا بين حركتين لا تخرج الكلمة عن كونها ذكرا سواء حركت بهذه الحركة أو بتلك . [174] لا يخلو الحكم عن إشكال .
238
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 238