responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 238


ومدخولة ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة ، والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه . والمبتدأ وخبره . والفعل وفاعله . والشرط وجزائه .
والموصوف وصفته . والمجرور ومتعلقة . ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة ، وإذا فاتت عمدا فالأحوط وجوبا الإتمام والاستئناف [172] .
مسألة 68 - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم بالبطلان بل مع الشك [173] . لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه . فإذا انكشف انه مطابق للواقع لم يعد الصلاة وإلا أعادها .
الفصل الخامس : في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الآيات كما سيأتي . كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا صلاة الجماعة . فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا [174] .
ويجب فيه أمور :



[172] إذا لم يكن الفصل مقصودا من أول الأمر فلا يحكم بالبطلان .
[173] الظاهر جواز القراءة بالوجهين في بعض الموارد كما إذا كان التردد مثلا بين حركتين لا تخرج الكلمة عن كونها ذكرا سواء حركت بهذه الحركة أو بتلك .
[174] لا يخلو الحكم عن إشكال .

238

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست