responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 216


ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة . ثم تذكر ان عليه سابقه فإنه يعدل إلى السابقة .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه فائتة فإنه يجوز العدول إلى الفائتة . وانما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل ان يتجاوز محله ، اما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل مغربا فإنه يتم ما بيده عشاء ثم يأتي بالمغرب [99] . كما ان العدول في هذا المورد جائز ، وفي الأولين واجب [100] .
ومنها : ما إذا قرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد أن تجاوز النصف [101] ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة وخاف ان أتمها فوت الجماعة [102] ، استحب العدول بها الى النافلة مع بقاء محله ثم



[99] بل يقطع ما بيده ويأتي بالمغرب ثم العشاء .
[100] الوجوب في المورد الثاني يختص بما إذا كانت الفائتتان مترتبتين في نفسيهما من قبيل الظهر والعصر .
[101] بل مطلقا فإنه يجوز له العدول بالصلاة كما يجوز له البقاء على الفريضة والعدول إلى سورة الجمعة .
[102] بل وحتى مع عدم هذا الخوف لانه لو أتمها فقد فاتته الجماعة في تلك الصلاة على أي حال وان أمكنه الالتحاق بالجماعة القائمة فعلا ضمن صلاة أخرى .

216

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست