نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 216
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة . ثم تذكر ان عليه سابقه فإنه يعدل إلى السابقة . ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه فائتة فإنه يجوز العدول إلى الفائتة . وانما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل ان يتجاوز محله ، اما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل مغربا فإنه يتم ما بيده عشاء ثم يأتي بالمغرب [99] . كما ان العدول في هذا المورد جائز ، وفي الأولين واجب [100] . ومنها : ما إذا قرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد أن تجاوز النصف [101] ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها . ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة وخاف ان أتمها فوت الجماعة [102] ، استحب العدول بها الى النافلة مع بقاء محله ثم
[99] بل يقطع ما بيده ويأتي بالمغرب ثم العشاء . [100] الوجوب في المورد الثاني يختص بما إذا كانت الفائتتان مترتبتين في نفسيهما من قبيل الظهر والعصر . [101] بل مطلقا فإنه يجوز له العدول بالصلاة كما يجوز له البقاء على الفريضة والعدول إلى سورة الجمعة . [102] بل وحتى مع عدم هذا الخوف لانه لو أتمها فقد فاتته الجماعة في تلك الصلاة على أي حال وان أمكنه الالتحاق بالجماعة القائمة فعلا ضمن صلاة أخرى .
216
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 216