responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 217


يتمها ويدخل في الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر [103] ثم نوى الإقامة قبل التسليم ، فإنه يعدل بها الى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة [104] قبل الركوع الثالثة عدل الى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .
مسألة 12 - إذا عدل في غير محل العدول فان لم يفعل شيئا جاز له العود الى ما نواه أولا ، وان فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان ، وان كان ساهيا ثم التفت فالأحوط له إتمام الاولى ثم الإعادة [105] .
مسألة 13 - في جواز ترامي العدول اشكال ، وان كان هو الأظهر ، فإذا كان في فائتة فذكر ان عليه فائتة سابقه فعدل إليها فذكر ان عليه فائتة أخرى سابقه عليه فعدل إليها أيضا صح .
الفصل الثاني : في تكبيرة الإحرام . وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها ( اللَّه أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل



[103] ولكن القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بحيث يصدق عنوان العدول من صلاة إلى أخرى .
[104] ولم يكن قد صلى قبل ذلك صلاة تامة وإلا فلا أثر للعدول .
[105] ان كان ما فعله حال العدول مما لا يقبل التدارك - كالركوع - فلا إشكال في بطلان صلاته ولا حاجة الى إتمامها ، وان كان مما يقبل التدارك - كالتشهد مثلا - فلا يبعد الاكتفاء بتدارك ما فعله وتصح صلاته في غير صورة العمد .

217

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست