responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 215


قبل ان يأتي بشيء منها صحت وأتمها .
مسألة 8 - إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها ، وان أتى بالظهر بطلت ، وإذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر ، أو نواها صلاة أخرى وعدل الى العصر غفلة بطلت [97] ، وإذا علم انه نواها عصرا وشك في أنه بقي على ذلك أو عدل إلى صلاة أخرى ، فالأحوط وجوبا الاستئناف [98] .
مسألة 9 - إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة .
مسألة 10 - إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها ، فالأحوط ان لم يكن أقوى الإعادة .
< فهرس الموضوعات > مسألة 11 - لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد :
< / فهرس الموضوعات > مسألة 11 - لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشائين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .



[97] على الأحوط .
[98] لا يبعد الحكم بالصحة على ما بدأ بها إذا أحرز دخوله بنية العصر نعم إذا كان من نيته العصر ولكن لم يحرز دخوله في الصلاة بنية العصر فالأمر كما في المتن .

215

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست