نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 215
قبل ان يأتي بشيء منها صحت وأتمها . مسألة 8 - إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها ، وان أتى بالظهر بطلت ، وإذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر ، أو نواها صلاة أخرى وعدل الى العصر غفلة بطلت [97] ، وإذا علم انه نواها عصرا وشك في أنه بقي على ذلك أو عدل إلى صلاة أخرى ، فالأحوط وجوبا الاستئناف [98] . مسألة 9 - إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة . مسألة 10 - إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها ، فالأحوط ان لم يكن أقوى الإعادة . < فهرس الموضوعات > مسألة 11 - لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد : < / فهرس الموضوعات > مسألة 11 - لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد : منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشائين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
[97] على الأحوط . [98] لا يبعد الحكم بالصحة على ما بدأ بها إذا أحرز دخوله بنية العصر نعم إذا كان من نيته العصر ولكن لم يحرز دخوله في الصلاة بنية العصر فالأمر كما في المتن .
215
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 215