responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 21


مسألة 3 - إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا .
مسألة 4 - إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ويكون أصفر فإنه ينجس .
مسألة 5 - يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ولو لم يكن متحدا معه . فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .
والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير على النهج السابق فيما لا مادة له من دون فرق بين ماء الأنهار وماء البئر وماء العيون والثمد وغيرها مما كان له مادة ، ولا بد في المادة من ان تبلغ الكر [4] .
مسألة 6 - يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فان كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس .
مسألة 7 - الراكد المتصل بالجاري ، كالجاري ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وان كان ماؤها واقفا .
مسألة 8 - إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل



[4] مع فرض صدق المادة لا يحتاج إلى شيء آخر .

21

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست