responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 22


بالمادة لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض تنجس والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
مسألة 9 - إذا شك في ان للجاري مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة [5] .
< فهرس الموضوعات > مسألة 10 - ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة [6] في حال نزوله < / فهرس الموضوعات > مسألة 10 - ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ( 6 ) في حال نزوله ، أما لو وقع على شيء كورق الشجر ( 7 ) أو ظهر الخيمة أو نحوهما ثم وقع على النجس تنجس .
مسألة 11 - إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر ، وان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
مسألة 12 - الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر ( 8 ) وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما .



[5] يعني فيما إذا لم يعلم بأن له مادة سابقا .
[6] الأحوط إناطة الاعتصام بكونه بمرتبة من الكثرة بحيث يجري لو وقع على الأرض الصلبة . ( 7 ) فيه اشكال بل منع وكذلك كل ما كان من قبيل الورق مما يعتبر في الارتكاز العرفي ممرا وطريقا للوصول إلى المكان الأخر . ( 8 ) الأحوط اناطة المطهرية بكون المطر الواقع في الماء بمرتبة معتد بها عرفا وان لم يحصل الامتزاج لا مثل القطرة والقطرتين .

22

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست