responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 20


إلى غيره ، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب الى الموضع النجس فإنه لا تسري النجاسة الى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح - أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى - كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوارة - وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين الى الآخر .
واما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيرا فعليا [2] .
مسألة 1 - إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء [3] بوقوعها فيه وان كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيّره .
مسألة 2 - إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضا .



[2] وكذلك إذا كان تقديريا على تفصيل يأتي .
[3] في موارد التغير التقديري تفصيل حاصله : أن التقديرية تارة تكون من ناحية وجود المانع كما في المثال الثاني في المتن ففي مثل ذلك يحكم بالنجاسة ، وأخرى تكون التقديرية من ناحية فقد الشرط كما إذا كان تغير رائحة الماء مشروطا بدرجة من الحرارة مفقودة فعلا أو من ناحية قصور المقتضى كما في المثال الأول في المتن فلا ينجس الماء على اشكال في إطلاقه لبعض مراتب الكثرة من النجس .

20

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست