نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 202
قطعها في سعة الوقت [73] ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم [74] مسألة 23 - إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده انه مما يصح السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى [75] ، وإن التفت في أثناء السجود جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه [76] إن أمكن وإلا قطع صلاته في السعة وأتم في الضيق [77] . مسألة 24 - يعتبر في مكان الصلاة ان يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار وأمثالها ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما إلا مع
[73] ويكفي في السعة إدراك ركعة لو قطع الصلاة . [74] بل على ما ذكرنا . [75] فيه إشكال فالأحوط إعادة السجدة الواحدة سواء كان الغلط في سجدة أو سجدتين ثم اعادة الصلاة وان شاء قطع صلاته واستأنفها . [76] الأحوط ان يرفع جبهته ويضعها على ما يصح السجود عليه ثم يعيد الصلاة بعد ذلك وان شاء قطع الصلاة واستأنفها . [77] على ما تقدم من معنى الضيق .
202
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 202