responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 202


قطعها في سعة الوقت [73] ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم [74] مسألة 23 - إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده انه مما يصح السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى [75] ، وإن التفت في أثناء السجود جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه [76] إن أمكن وإلا قطع صلاته في السعة وأتم في الضيق [77] .
مسألة 24 - يعتبر في مكان الصلاة ان يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار وأمثالها ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما إلا مع



[73] ويكفي في السعة إدراك ركعة لو قطع الصلاة .
[74] بل على ما ذكرنا .
[75] فيه إشكال فالأحوط إعادة السجدة الواحدة سواء كان الغلط في سجدة أو سجدتين ثم اعادة الصلاة وان شاء قطع صلاته واستأنفها .
[76] الأحوط ان يرفع جبهته ويضعها على ما يصح السجود عليه ثم يعيد الصلاة بعد ذلك وان شاء قطع الصلاة واستأنفها .
[77] على ما تقدم من معنى الضيق .

202

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست