responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 203


الضرورة [78] ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وان لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
مسألة 25 - الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا وان كان الأحوط تركه ، اما اضطرارا فلا إشكال في جوازها ، وكذا ، النافلة ولو اختيارا .
مسألة 26 - تستحب الصلاة في المساجد وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي ( ص ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمأة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة . وصلاة المرأة في بيتها أفضل وأفضل البيوت المخدع .
مسألة 27 - تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( ع ) بل قيل انها أفضل من المساجد ، وقد ورد ان الصلاة عند علي ( ع ) بمائتي ألف صلاة .



[78] ولو لضيق الوقت عن الخروج وإدراك الصلاة في الوقت . ويحصل ضيق الوقت بالعجز عن إدراك صلاة تامة في الوقت إذا كانت الصلاة في السفينة مفوتة للاستقرار ، واما إذا كانت مفوتة للاستقبال فيحصل ضيق الوقت بالعجز عن إدراك ركعة كاملة داخل الوقت .

203

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست