responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 201


أو لمانع من حر أو برد أو تقية أو غيرها فالأظهر [67] وجوب السجود على ثوبه القطن أو الكتان [68] ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف [69] ، والأحوط الجمع بين المعادن والثوب في مرتبته وبينها وبين ظهر الكف في مرتبته .
مسألة 20 - لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها وإن حصل التمكن جاز ، وإن لصق بجبهته شيء منها ازاله للسجدة الثانية [70] ، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه [71] من غير اعتماد .
مسألة 21 - إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار جازت له الصلاة مؤميا للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود وللتشهد ، والأحوط في ذلك الاقتصار [72] على صورة لزوم الحرج أو الضرر بالتلوث بالطين ، وفي صورة الحرج إذا صلى صلاة المختار صحت صلاته .
مسألة 22 - إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه



[67] ولكن التقية لا يجري عليها هذا الترتيب إذا كانت تقتضي شيئا آخر بل يعمل بموجبها .
[68] بل على ثوبه كيفما كان .
[69] بل على أي شيء يتيسر له .
[70] على الأحوط .
[71] والأحوط استحبابا ضم صلاة يكون سجودها بالإيماء .
[72] لا يترك هذا الاحتياط .

201

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست