نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 191
في كون ما يسمي الان خزا هو الخز ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه والاحتياط طريق النجاة وأما السمور ، والقماقم ، والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ، وفي الحواصل اشكال . الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حليا كالخاتم [42] ، أو جزءا من اللباس كالأزرار [43] ومحل فص الخاتم ، أو ممزوجا به ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ، ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة والدنانير . نعم يشكل مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته أو بلباسه . مسألة 11 - إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا صحت صلاته . مسألة 12 - لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا التزين به [44] في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ، ومن ذلك يشكل جعل مقدم الأسنان من الذهب [45] لاحتمال صدق التزين به فيكون حراما وإن صحت الصلاة فيه . نعم شد الأسنان به وجعل الأسنان الداخلة منه لا بأس به لعدم صدق التزين بما لا يظهر للنظر .
[42] على الأحوط . [43] الظاهر فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس بصورة مستقلة عدم شمول الحكم له . [44] بنحو يصدق عليه اللبس . [45] الظاهر الجواز .
191
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 191