responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 191


في كون ما يسمي الان خزا هو الخز ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه والاحتياط طريق النجاة وأما السمور ، والقماقم ، والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ، وفي الحواصل اشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حليا كالخاتم [42] ، أو جزءا من اللباس كالأزرار [43] ومحل فص الخاتم ، أو ممزوجا به ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ، ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة والدنانير .
نعم يشكل مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته أو بلباسه .
مسألة 11 - إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا صحت صلاته .
مسألة 12 - لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا التزين به [44] في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ، ومن ذلك يشكل جعل مقدم الأسنان من الذهب [45] لاحتمال صدق التزين به فيكون حراما وإن صحت الصلاة فيه .
نعم شد الأسنان به وجعل الأسنان الداخلة منه لا بأس به لعدم صدق التزين بما لا يظهر للنظر .



[42] على الأحوط .
[43] الظاهر فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس بصورة مستقلة عدم شمول الحكم له .
[44] بنحو يصدق عليه اللبس .
[45] الظاهر الجواز .

191

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست