نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 190
وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه . مسألة 7 - إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته ، وإذا كان نسيانا فالأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى الإعادة [40] ، وكذا إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له [41] . مسألة 8 - إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره ، أو من الحيوان أو من غيره ، صحت الصلاة فيه . مسألة 9 - لا بأس بالشمع ، والعسل والحرير الممزوج ، ومثل البق والبرغوث ، والزنبور ونحوهما من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف . ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية سواء أكان مأخوذا من الرجل أم من المرأة . مسألة 10 - يستثنى جلد الخز ووبره ، وفي السنجاب أشكال كالإشكال
[40] بل الظاهر عدم وجوب الإعادة . [41] الظاهر عدم وجوب الإعادة على الناسي وكذلك الجاهل إذا لم يكن مترددا أثناء العمل من دون عذر .
190
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 190