نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 192
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ، ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب . نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة [46] ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به وإن زاد على أربع أصابع [47] ولا بالأزرار منه والسفائف والقياطين وان تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة فالأحوط تركه . مسألة 13 - لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف . مسألة 14 - لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط ان يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا . مسألة 15 - إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه ، وكذا إذا شك في انه حرير خالص أو ممتزج . مسألة 16 - يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه . الفصل الثالث : إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الحشيش وورق
[46] ارتفاع حرمة لبس الحرير لعذر لا يعلم كونه سببا لارتفاع المانعية فلا يترك الاحتياط باجتنابه في الصلاة ما لم يكن هناك مسوغ للبسه في الصلاة أيضا من مرض ونحوه . [47] الأحوط ان لا يزيد على اربع أصابع .
192
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 192