نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 184
العشائين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك [21] عمدا أعاد ، وإذا كان سهوا لم يعد ، وإذا كان جهلا بالحكم فإشكال والأقرب الصحة إلا إذا كان مترددا غير جازم [22] . مسألة 13 - يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة [23] كما إذا قدم العصر أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر انه قد صلاهما فإنه لا يجوز له العدول الى العصر أو العشاء . مسألة 14 - إنما يجوز العدول من العشاء الى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا أتمها عشاء [24] وصلى المغرب بعدها . مسألة 15 - يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ومع رجائه ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة [25] . نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت [26] .
[21] - لا فرق فيما سوف يذكره من الحكم بين أن يكون الإتيان في الوقت المشترك أو المختص بالأولى . [22] وغير معذور وإلا صحت صلاته ولو كان مترددا . [23] بل يجب في المترتبتين كما في أمثلة المتن . [24] بل الظاهر بطلانها إذا التفت الى ذلك في الأثناء . [25] إذا كانت الصلاة العذرية مشتملة على الإخلال بما يكون الإخلال به مبطلا ولو من الجاهل . [26] كون التقية مقتضية للاجزاء مطلقا محل إشكال .
184
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 184