responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 184


العشائين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك [21] عمدا أعاد ، وإذا كان سهوا لم يعد ، وإذا كان جهلا بالحكم فإشكال والأقرب الصحة إلا إذا كان مترددا غير جازم [22] .
مسألة 13 - يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة [23] كما إذا قدم العصر أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر انه قد صلاهما فإنه لا يجوز له العدول الى العصر أو العشاء .
مسألة 14 - إنما يجوز العدول من العشاء الى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا أتمها عشاء [24] وصلى المغرب بعدها .
مسألة 15 - يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ومع رجائه ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة [25] . نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت [26] .



[21] - لا فرق فيما سوف يذكره من الحكم بين أن يكون الإتيان في الوقت المشترك أو المختص بالأولى .
[22] وغير معذور وإلا صحت صلاته ولو كان مترددا .
[23] بل يجب في المترتبتين كما في أمثلة المتن .
[24] بل الظاهر بطلانها إذا التفت الى ذلك في الأثناء .
[25] إذا كانت الصلاة العذرية مشتملة على الإخلال بما يكون الإخلال به مبطلا ولو من الجاهل .
[26] كون التقية مقتضية للاجزاء مطلقا محل إشكال .

184

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست