نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 183
الصلاتين مع الطهارة [17] وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها والا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، والا لم يجب شيء . مسألة 10 - لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي الا مع العلم به أو قيام البينة . ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف [18] . ويجوز العمل بالظن في الغيم [19] ، اما في غيره من الاعذار ففيه اشكال ، والأحوط وجوبا التأخير الى ان يحصل العلم بالوقت . مسألة 11 - إذا تيقن دخول الوقت فصلى ثم تبين انها وقعت قبل الوقت فان دخل الوقت في أثنائها ولو في التسليم صحت والا بطلت ، وكذا لو صلى اعتمادا على البينة ، أو أذان الثقة العارف ، أو الظن في الغيم [20] ، وتبين الخلاف ، وليس كذلك الحكم إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء . نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت . وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد . مسألة 12 - يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين
[17] ولو كانت ترابية ، نعم الحائض إذا نقت ولم يسع الوقت إلا للصلاة مع التيمم فلم تصلّ لا يجب عليها كما سيأتي في بحث القضاء . [18] بل مطلق شهادة الثقة العارف . [19] لا يخلو عن اشكال . [20] عرفت الإشكال في الاعتماد عليه .
183
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 183