responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 183


الصلاتين مع الطهارة [17] وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها والا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، والا لم يجب شيء .
مسألة 10 - لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي الا مع العلم به أو قيام البينة . ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف [18] .
ويجوز العمل بالظن في الغيم [19] ، اما في غيره من الاعذار ففيه اشكال ، والأحوط وجوبا التأخير الى ان يحصل العلم بالوقت .
مسألة 11 - إذا تيقن دخول الوقت فصلى ثم تبين انها وقعت قبل الوقت فان دخل الوقت في أثنائها ولو في التسليم صحت والا بطلت ، وكذا لو صلى اعتمادا على البينة ، أو أذان الثقة العارف ، أو الظن في الغيم [20] ، وتبين الخلاف ، وليس كذلك الحكم إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء . نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت . وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .
مسألة 12 - يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين



[17] ولو كانت ترابية ، نعم الحائض إذا نقت ولم يسع الوقت إلا للصلاة مع التيمم فلم تصلّ لا يجب عليها كما سيأتي في بحث القضاء .
[18] بل مطلق شهادة الثقة العارف .
[19] لا يخلو عن اشكال .
[20] عرفت الإشكال في الاعتماد عليه .

183

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست