نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 185
مسألة 16 - الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق . مسألة 17 - إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة وان كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين . المقصد الثاني في القبلة يجب استقبال المكان [27] الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الاجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط وجوبا [28] ، والنوافل إذا صليت على الأرض [29] في حال الاستقرار ، اما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال وان كانت منذورة [30]
[27] بمعنى استقبال سمت الكعبة الشريفة ، أي الجهة العرفية بلحاظ كون استقبالها استقبالا للكعبة ، وهذه الجهة تتسع كلما ازداد البعد فلا يجب تحصيل العلم بشيء زائد على الجهة العرفية ولا يلزم سوى مراعاتها . [28] هذا الاحتياط ليس بواجب . [29] على الأحوط . [30] الأحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال .
185
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 185