responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 185


مسألة 16 - الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق .
مسألة 17 - إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة وان كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين .
المقصد الثاني في القبلة يجب استقبال المكان [27] الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الاجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط وجوبا [28] ، والنوافل إذا صليت على الأرض [29] في حال الاستقرار ، اما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال وان كانت منذورة [30]



[27] بمعنى استقبال سمت الكعبة الشريفة ، أي الجهة العرفية بلحاظ كون استقبالها استقبالا للكعبة ، وهذه الجهة تتسع كلما ازداد البعد فلا يجب تحصيل العلم بشيء زائد على الجهة العرفية ولا يلزم سوى مراعاتها .
[28] هذا الاحتياط ليس بواجب .
[29] على الأحوط .
[30] الأحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال .

185

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست