نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 182
ذهاب الحمرة المغربية [11] ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل [12] وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر انه السدس الأخير من الليل [13] . مسألة 9 - يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ، بل في غيره إذا علم انه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار ، ولا يبعد الجواز في غير ذلك أيضا [14] لكنه خلاف الأفضل . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية [15] ولم يصل < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية ( 15 ) ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ( 16 ) والا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع
[11] الظاهر استمرار وقتها الى آخر وقت الفريضة . [12] لا يبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة الليل . [13] بل الثلث الأخير . [14] الجواز في غير ذلك محل اشكال . [15] بل الاضطرارية كالصلاة الفاقدة للسورة . ( 16 ) على شرط ان يكون متمكنا من تحصيل الشرط ولو قبل دخول الوقت فلا يكفي مضي مقدار أداء نفس الصلاة في وجوب القضاء .
182
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 182