responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 182


ذهاب الحمرة المغربية [11] ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل [12] وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر انه السدس الأخير من الليل [13] .
مسألة 9 - يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ، بل في غيره إذا علم انه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار ، ولا يبعد الجواز في غير ذلك أيضا [14] لكنه خلاف الأفضل . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية [15] ولم يصل < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية ( 15 ) ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ( 16 ) والا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع



[11] الظاهر استمرار وقتها الى آخر وقت الفريضة .
[12] لا يبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة الليل .
[13] بل الثلث الأخير .
[14] الجواز في غير ذلك محل اشكال .
[15] بل الاضطرارية كالصلاة الفاقدة للسورة . ( 16 ) على شرط ان يكون متمكنا من تحصيل الشرط ولو قبل دخول الوقت فلا يكفي مضي مقدار أداء نفس الصلاة في وجوب القضاء .

182

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست