responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 181


دخوله فدخل في الأثناء فالأحوط استحبابا عدم المبادرة إلى العصر بعد الفراغ من الظهر بل ينتظر انتهاء وقت الظهر ، وإذا صلى العصر في الوقت المشترك سهوا فدخل وقتها المختص فالأحوط وجوبا المبادرة إلى الظهر من دون نية الأداء أو القضاء [8] ، وكذا الحكم في العشائين [9] .
مسألة 7 - وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل سبعي الشاخص ، ومنتهى وقت فضيلة العصر أربعة أسباعه ، وأوله صيرورة الظل مثل سبعي الشاخص ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل كما ان التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .
مسألة 8 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى ان يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص [10] ، ووقت نافلة العصر من أول وقتها إلى ان يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى



[8] بل يمكنه أن يقصد الأداء .
[9] الحكم في العشائين كما ذكرنا في الظهرين .
[10] بل إلى آخر وقت اجزاء الفريضة على الأقوى وان كان الأفضل بعد بلوغ الظل سبع الشاخص تقديم الظهر وبعد بلوغه سبعي الشاخص تقديم العصر وتتأكد أفضلية التقديم إذا تضاعف هذا المقدار .

181

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست