responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 169


في الكثير حتى وصل الماء إلى أعماقه [375] .
مسألة 23 - إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الأشنان أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .
مسألة 24 - الحلي التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وان علم ذلك [376] يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيره [377] .
مسألة 25 - الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك .
مسألة 26 - إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يكون نجسا [378] وإذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين [379] .



[375] بل يطهر حينئذ .
[376] إذا كان الكافر محكوما عليه بالنجاسة .
[377] الظاهر عدم الوجوب مع الشك المذكور .
[378] مرّ أن انفصال ماء الغسالة ليس شرطا في التطهير .
[379] بل الأقرب كفاية المرّة .

169

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست