نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 169
في الكثير حتى وصل الماء إلى أعماقه [375] . مسألة 23 - إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الأشنان أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر . مسألة 24 - الحلي التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وان علم ذلك [376] يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيره [377] . مسألة 25 - الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك . مسألة 26 - إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يكون نجسا [378] وإذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين [379] .
[375] بل يطهر حينئذ . [376] إذا كان الكافر محكوما عليه بالنجاسة . [377] الظاهر عدم الوجوب مع الشك المذكور . [378] مرّ أن انفصال ماء الغسالة ليس شرطا في التطهير . [379] بل الأقرب كفاية المرّة .
169
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 169