نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 170
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به - كالنعل والخف والحذاء ونحوها - بالمسح بها أو المشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة بهما . ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها أو المشي عليها . ويشترط على الأحوط وجوبا كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض [380] . مسألة 27 - المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل . ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة . والأقوى اعتبار طهارتها . والأحوط وجوبا اعتبار جفافها . مسألة 28 - في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذلك ما توقي به - كالنعل وأسفل خشبة الأقطع - وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال . مسألة 29 - إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ . إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها . مسألة 30 - إذا كان في الظلمة ولا يدري ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بكونه أرضا .
[380] لا يبعد الحكم بمطهرية الأرض فيما إذا كانت النجاسة حاصلة بملاقاة القدم للأرض ولو بغير المشي كالوقوف مثلا .
170
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 170