responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 168


إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر .
مسألة 21 - إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ، ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت [371] مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعا [372] وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحد [373] فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا [374] وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، والأحوط استحبابا تطهير الإناء بعد ذلك ثلاثا .
مسألة 22 - الحليب النجس لا يمكن تطهيره وان صنع جبنا ووضع



[371] لا يجب اراقة ماء الغسالة المحكوم بطهارته - وهو كل غسالة لم تلاق عين النجس - لما تقدم من ان انفصال ماء الغسالة الطاهرة ليس شرطا في التطهير .
[372] إذا كان المتنجس المغسول متنجسا بالواسطة فالطشت لا يتنجس لكي يحتاج الى تطهير ، وإذا كان المتنجس المغسول منجسا للطشت فطهارته التبعية محل إشكال فالأحوط ملاحظة حكم الأواني في تطهيره .
[373] مر ان انفصال ماء الغسالة ليس معتبرا .
[374] الكلام في الطشت هو الكلام السابق في فرض غسل اللحم والأرز المتنجس فيه .

168

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست