نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 167
مسألة 17 - لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط وجوبا المبادرة إلى العصر فيما يعصر [367] . مسألة 18 - إذا جرى ماء الغسالة من الموضع النجس الى ما اتصل به من المواضع الطاهرة لم يتنجس ، فلا تحتاج الى تطهير [368] ، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات ، والماء المنفصل من الجسم محكوم بالنجاسة [369] . مسألة 19 - الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط وجوبا المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوبا تطهير آلة الإخراج كل مرة [370] . مسألة 20 - الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل ،
[367] عرفت حال اشتراط العصر . [368] إذا كان ماء الغسالة طاهرا ، واما إذا لم يكن طاهرا وذلك فيما إذا لاقى عين النجس فيكون منجسا . [369] الغسالة لا يحكم بنجاستها إلا إذا كانت ملاقية لعين النجس وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها سواء انفصلت من الجسم المغسول أو لا . [370] لا يجب تطهيرها إذا لم يكن ماء الغسالة قد لاقى عين النجس لانه ظاهر .
167
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 167