responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 167


مسألة 17 - لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط وجوبا المبادرة إلى العصر فيما يعصر [367] .
مسألة 18 - إذا جرى ماء الغسالة من الموضع النجس الى ما اتصل به من المواضع الطاهرة لم يتنجس ، فلا تحتاج الى تطهير [368] ، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات ، والماء المنفصل من الجسم محكوم بالنجاسة [369] .
مسألة 19 - الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط وجوبا المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوبا تطهير آلة الإخراج كل مرة [370] .
مسألة 20 - الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل ،



[367] عرفت حال اشتراط العصر .
[368] إذا كان ماء الغسالة طاهرا ، واما إذا لم يكن طاهرا وذلك فيما إذا لاقى عين النجس فيكون منجسا .
[369] الغسالة لا يحكم بنجاستها إلا إذا كانت ملاقية لعين النجس وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها سواء انفصلت من الجسم المغسول أو لا .
[370] لا يجب تطهيرها إذا لم يكن ماء الغسالة قد لاقى عين النجس لانه ظاهر .

167

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست