responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 166


اعتبار ذلك ، بل يكفي الصب ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج الى العصر [363] والأحوط وجوبا اعتبار التعدد [364] .
ولا تلحق الأنثى بالصبي [365] .
مسألة 12 - يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه الى ان يستوعب تمام اجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .
مسألة 13 - يستحب في تطهير أواني الخمر الغسل سبعا ، وان كان الأقوى أنها كسائر الأواني في كفاية الثلاث .
مسألة 14 - يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال كالتراب في الولوغ .
مسألة 15 - يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، كاللون والريح فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
مسألة 16 - الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوهما يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها . لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا [366] .



[363] أو الدلك والفرك .
[364] هذا الاحتياط ليس بواجب .
[365] على الأحوط ولا يبعد الإلحاق .
[366] إذا كانت الغسالة نجسة والا فلا .

166

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست