نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 166
اعتبار ذلك ، بل يكفي الصب ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج الى العصر [363] والأحوط وجوبا اعتبار التعدد [364] . ولا تلحق الأنثى بالصبي [365] . مسألة 12 - يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه الى ان يستوعب تمام اجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر . مسألة 13 - يستحب في تطهير أواني الخمر الغسل سبعا ، وان كان الأقوى أنها كسائر الأواني في كفاية الثلاث . مسألة 14 - يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال كالتراب في الولوغ . مسألة 15 - يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، كاللون والريح فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين . مسألة 16 - الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوهما يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها . لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا [366] .
[363] أو الدلك والفرك . [364] هذا الاحتياط ليس بواجب . [365] على الأحوط ولا يبعد الإلحاق . [366] إذا كانت الغسالة نجسة والا فلا .
166
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 166