نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 165
مسألة 7 - الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، اما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها . مسألة 8 - يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال . مسألة 9 - يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات وكذا من موت الجرذ ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات [359] . مسألة 10 - التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكر وماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة الى عصر [360] ولا الى تعدد [361] إناء كان أم غيره [362] . نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وان سقط فيه التعدد . مسألة 11 - يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل ان يتغذى بالطعام بل في مدة الرضاع على الأحوط ، وان كان الأقوى عدم
[359] هذا التعدد مبني على الاحتياط . [360] ولا إلى فرك ودلك . [361] الأحوط التعدد في الثوب المتنجس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرا . [362] الظاهر وجوب التعدد في أواني الخمر ، والأحوط ذلك أيضا في الإناء النجس من شرب الخنزير وموت الجرذ .
165
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 165