responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 165


مسألة 7 - الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، اما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها .
مسألة 8 - يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال .
مسألة 9 - يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات وكذا من موت الجرذ ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات [359] .
مسألة 10 - التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكر وماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة الى عصر [360] ولا الى تعدد [361] إناء كان أم غيره [362] . نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وان سقط فيه التعدد .
مسألة 11 - يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل ان يتغذى بالطعام بل في مدة الرضاع على الأحوط ، وان كان الأقوى عدم



[359] هذا التعدد مبني على الاحتياط .
[360] ولا إلى فرك ودلك .
[361] الأحوط التعدد في الثوب المتنجس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرا .
[362] الظاهر وجوب التعدد في أواني الخمر ، والأحوط ذلك أيضا في الإناء النجس من شرب الخنزير وموت الجرذ .

165

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست