نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 164
النجس الذي صنع إناء فإنه لا يجري عليه حكم الإناء المتنجس . مسألة 4 - المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين [356] ، والمتنجس بغير البول يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، اما لو أزيلت بالغسل فالأحوط عدم احتسابها [357] إلا إذا استمر اجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى اخرى ان كان متنجسا بالبول . مسألة 5 - الآنية ان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت ثلاثا ، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء ، وغسلتان بعدها بالماء [358] . مسألة 6 - إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه فالظاهر انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه . نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ .
[356] إذا كان المتنجس هو البدن أو اللباس وأما في غيرهما فوجوب التعدد مبني على الاحتياط ولا يبعد عدم الوجوب . [357] الظاهر احتسابها غسلة أولى في مورد التعدد وأما في غير مورد التعدد فالأحوط وجوبا إن لم يكن أقرب عدم احتسابها . [358] عدم كفاية الغسلة الواحدة بالماء مبني على الاحتياط .
164
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 164