responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 163


الأول ، وان كان مثل الصابون والطين والخزف والخشب ونحوها مما ينفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر اشكال . وان كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل الى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه إذا لم يكن قد جفف وان كان التجفيف أسهل في حصول ذلك . وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت انه لا ينجس بها .
مسألة 2 - الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى ان ينفذ إلى جميع اجزائه ، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى ان يتم عصره [354] .
مسألة 3 - العجين النجس يشكل تطهيره وان خبز وجفف إلا إذا وضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ، ولا يكفي نفوذ الرطوبة والاجزاء المائية إذا لم يصدق عليها الماء ، ولا يجري عليه حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه [355] ، ومثل العجين النجس الطين



[354] بل إلى أن يتم غسله بالعناية المشار إليها سابقا .
[355] بل يجري عليه حكمه فلا فرق في كيفية التطهير بين أن تكون النجاسة النافذة في الخبز قد نفدت فيه وهو خبز أو نفذت فيه وهو عجين ثم خبز ، وكذلك الأمر في الطين النجس إذا صنع إناء .

163

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست