نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 162
كالثوب الواحد . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في المطهرات وهي أمور : < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في المطهرات وهي أمور : الأول : الماء . وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس . بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا . وكذا غيره من المائعات . مسألة 1 - يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف [351] ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش [352] فلا بد من عصره أو غمزه بكفه [353] ، أو رجله والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه الى ان يعلم بانفصال
[351] الأقرب عدم اعتبار انفصال ماء الغسالة إلا ما كان محكوما عليه بالنجاسة وهو ما لاقى منه عين النجاسة . [352] لا يترك الاحتياط بشيء من الفرك أو الغمز في الثوب ونحوه مما ينفذ فيه البول ونحوه ويقبل الفرك والغمز إذا تنجس بما ينفذ فيه ، وأما ما لا ينفذ فيه الشيء - كالبدن - أو ما يتنجس بما لا ينفذ فيه - كالثوب - إذا تنجس بالميتة مثلا فلا يجب فيه شيء من ذلك ، وأما ما ينفذ فيه النجاسة ولا يقبل الفرك والغمز فسيأتي حكمه في آخر المسألة . [353] عرفت ان ما هو اللازم احتياطا الغمز والفرك باعتباره عناية زائدة في الغسل لا باعتباره سببا في انفصال ماء الغسالة فلو حصل شيء من الفرك ولم ينفصل ماء الغسالة طهر الثوب حيث لا يكون ماء الغسالة نجسا ، كما أنه إذا انفصل ماء الغسالة من دون إعمال عناية بالفرك ونحوه فهو مورد الاحتياط بالبناء على عدم حصول الطهارة .
162
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 162