نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 161
كالخف ، والجورب ، والتكة والقلنسوة والخاتم ، والخلخال والسوار ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول [347] . نعم لا يعفى إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا . < فهرس الموضوعات > مسألة 62 - الأحوط وجوبا عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين [348] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 62 - الأحوط وجوبا عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين ( 348 ) ، وكذا المتنجس إذا كان مما تتم به الصلاة ( 349 ) . أما إذا كان لا تتم به الصلاة كالساعة والدراهم والسكين . والمنديل الصغير ونحوها فهو معفو عنه . الرابع : ثوب المربية للطفل ( 350 ) أما كانت أو غيرها - كما قيل - فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة مخيرة بين ساعاته . ولا يتعدى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا والا فهي
[347] ولكن على ان لا يكون الملبوس نفسه مما لا يؤكل لحمه ولا حاملا لشيء من ذلك . [348] فيما إذا كان حمله بنحو الالتصاق ببدنه أو ثوبه واما إذا كان الحمل بمثل وضع النجاسة في قارورة وحمل تلك القارورة فلا يلزم الاحتياط بالاجتناب عن مثل هذا الحمل إلا في الميتة أو فيما كان من اجزاء ما لا يؤكل لحمه . ( 349 ) الظاهر جواز حمله . ( 350 ) اختصاصه بحكم محل اشكال ومنه يظهر حال التفريعات .
161
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 161