responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 160


مسألة 56 - إذا شك في دم انه دم جرح أو قرح أولا . لا يعفى عنه الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من دم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ولا من نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر [345] .
< فهرس الموضوعات > مسألة 57 - لا يلحق بالدم المتنجس به .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 57 - لا يلحق بالدم المتنجس به .
مسألة 58 - إذا تفشي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . نعم إذا كان قد تفشي من مثل الظهارة الى البطانة فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فان لم يبلغ سعة الدرهم عفي عنه والا فلا .
مسألة 59 - إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه .
مسألة 60 - إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه أكثر لم تجب الإعادة .
< فهرس الموضوعات > مسألة 61 - الأحوط استحبابا [346] الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة < / فهرس الموضوعات > مسألة 61 - الأحوط استحبابا ( 346 ) الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة ، وان كان الأقوى كون مقداره ما يقرب من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض منها الذي لا يمس الأرض عند وضعها عليها .
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده يعني لا يستر العورتين



[345] بل على الأحوط في الدماء الثلاثة .
[346] بل لا يترك .

160

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست