responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 159


عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، ومثله مساجد الكفار [342] إذا لم تتخذ مسجدا ، اما إذا اتخذت مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد .
< فهرس الموضوعات > تتميم - فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور :
< / فهرس الموضوعات > تتميم - فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور :
الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل في كل يوم مرة ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، أما الباطنة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم العفو عن دمها [343] ، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
مسألة 54 - كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به . كما ان الأحوط وجوبا شده [344] إذا كان في موضع يتعارف شده .
مسألة 55 - إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد . فلو برء بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .



[342] الظاهر عدم جريان أحكام المسجد عليها من حرمة التنجيس ووجوب التطهير .
[343] بل الظاهر العفو .
[344] الظاهر عدم وجوب الشد .

159

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست