responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 156


مسألة 39 - إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما .
مسألة 40 - إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لهما معا لكن كان يكفي لأحدهما فالظاهر وجوب تطهير البدن ، ولو كان الموضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهير أحدهما مخيرا الا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد فيختار التطهير من الأكثر أو الأشد .
مسألة 41 - يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .
مسألة 42 - لا يجوز بيع الأعيان النجسة [334] ، ويجوز بيع الأعيان المتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، والا فلا يجوز بيعها وان كانت لها منفعة محللة جزئية .
< فهرس الموضوعات > مسألة 43 - يحرم تنجيس المساجد وبنائها [335] ، وسائر آلاتها < / فهرس الموضوعات > مسألة 43 - يحرم تنجيس المساجد وبنائها ( 335 ) ، وسائر آلاتها ، وكذلك فراشها وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ( 336 ) . بل يحرم إدخال النجاسة



[334] الظاهر جواز بيع ما عدا الكلب غير الصيود والخنزير والخمر والميتة من الأعيان النجسة بل لا يبعد جواز بيع الميتة مع وجود منفعة محللة لها .
[335] إطلاق الحكم مبني على الاحتياط . ( 336 ) الظاهر عدم وجوب تطهير الفراش والآلات المنفصلة ومنه يظهر حال بعض الفروع الآتية .

156

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست