نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 155
مسألة 34 - لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا اعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فلا يبعد أيضا وجوب الإتمام فيه والأحوط استحبابا القضاء أيضا . مسألة 35 - إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء [332] ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه . مسألة 36 - إذا نسي أن عرق الجنب نجس مثلا وصلى في ثوب يعلم أنه أصابه عرق الجنب وجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا إذا كان جاهلا أن عرق الجنب نجس [333] . مسألة 37 - إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين ان النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لانه جاهل بالنجاسة . مسألة 38 - إذا لم يجد الا ثوبا نجسا فان لم يكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه القضاء ، وان أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا .
[332] على الأحوط . [333] تقدم أن عرق الجنب طاهر مطلقا .
155
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 155