responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 155


مسألة 34 - لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا اعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فلا يبعد أيضا وجوب الإتمام فيه والأحوط استحبابا القضاء أيضا .
مسألة 35 - إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء [332] ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه .
مسألة 36 - إذا نسي أن عرق الجنب نجس مثلا وصلى في ثوب يعلم أنه أصابه عرق الجنب وجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا إذا كان جاهلا أن عرق الجنب نجس [333] .
مسألة 37 - إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين ان النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لانه جاهل بالنجاسة .
مسألة 38 - إذا لم يجد الا ثوبا نجسا فان لم يكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه القضاء ، وان أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا .



[332] على الأحوط .
[333] تقدم أن عرق الجنب طاهر مطلقا .

155

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست