نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 157
العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرات ، والميتات فيه ، بل مطلقا على الأحوط وجوبا [337] الا فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل . مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك ، بل الأحوط استحبابا المنع مطلقا . نعم لا بأس بإدخال المتنجس إذا لم يكن فيه عين النجاسة . مسألة 44 - تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، وآلاته وفراشه حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة . مسألة 45 - إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه لم يجب إلا إذا كان يسيرا لا يعتد به ، نعم إذا وجد باذل لتعميره وجب تطهيره وان لزم تخريبه أجمع [338] . مسألة 46 - إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس [339] كما لا يختص
[337] الظاهر عدم الوجوب . [338] وجوب التطهير بهذا المعنى لا يخلو من اشكال . [339] لا يبعد أن يكون المنجس ضامنا لوصف الطهارة للمسجد فإذا امتنع عن الأداء وادي الوصف غيره عنه بإذن ولي الممتنع جاز له الرجوع عليه فيما أنفقه .
157
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 157