responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 157


العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرات ، والميتات فيه ، بل مطلقا على الأحوط وجوبا [337] الا فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل . مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك ، بل الأحوط استحبابا المنع مطلقا .
نعم لا بأس بإدخال المتنجس إذا لم يكن فيه عين النجاسة .
مسألة 44 - تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، وآلاته وفراشه حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة .
مسألة 45 - إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه لم يجب إلا إذا كان يسيرا لا يعتد به ، نعم إذا وجد باذل لتعميره وجب تطهيره وان لزم تخريبه أجمع [338] .
مسألة 46 - إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس [339] كما لا يختص



[337] الظاهر عدم الوجوب .
[338] وجوب التطهير بهذا المعنى لا يخلو من اشكال .
[339] لا يبعد أن يكون المنجس ضامنا لوصف الطهارة للمسجد فإذا امتنع عن الأداء وادي الوصف غيره عنه بإذن ولي الممتنع جاز له الرجوع عليه فيما أنفقه .

157

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست