نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 149
البيضة [315] نجس على الأحوط وجوبا . مسألة 14 - الدم المختلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجها منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها . مسألة 15 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها . مسألة 16 - الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن . السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما ، وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين . < فهرس الموضوعات > الثامن : المسكر المائع بالأصالة [316] بجميع أقسامه < / فهرس الموضوعات > الثامن : المسكر المائع بالأصالة ( 316 ) بجميع أقسامه - ومنه السبيرتو - ( 317 ) دون الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعا بالعارض لكنه حرام . مسألة 17 - العصير العنبي إذا غلا بالنار فالظاهر بقاؤه على الطهارة
[315] لا يبعد عدم نجاسته . [316] بل خصوص الخمر وهو المتخذ من العصير العنبي وإن كان كل مسكر حراما . ( 317 ) لا يحكم بنجاسته إلا إذا علم بأن ما فيه من كحول متخذ من عصير عنبي .
149
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 149