responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 148


ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
مسألة 9 - المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالنجاسة ظاهرا [313] إلا أن يعلم بسبق يد المسلم عليها .
مسألة 10 - السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما .
مسألة 11 - الأنفحة ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ونحوها فإنه طاهر .
مسألة 12 - إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بني على طهارته [314] .
مسألة 13 - دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في



[313] بل بالطهارة ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأنها غير مذكاة .
[314] ولكنه إذا كان لا يدري أنه منه مثلا أو من البق والبرغوث فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب إذا كان يعلم انه على التقدير الثاني قد امتصه من حيوان ذي نفس سائلة - كما هو الغالب - ولا يمكن قياسها على صورة ما إذا شك في دم أنه من شاة أو سمك .

148

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست