responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 150


وإن صار حراما [318] ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، وإن غلا بغير النار فالأحوط وجوبا فيه النجاسة [319] ، بل الأحوط وجوبا النجاسة بمجرد النشيش ، وإذا لم يغل ولم ينش فهو طاهر وحلال .
مسألة 18 - العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات ، مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .
< فهرس الموضوعات > التاسع : الفقاع [320] < / فهرس الموضوعات > التاسع : الفقاع ( 320 ) وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
العاشر : الكافر ( 321 ) ، وهو من انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي ولا فرق بين المرتد ، والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب . هذا في غير الكتابي أما الكتابي فطاهر في نفسه وينجس بالنجاسات التي يلاقيها فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر ويجوز أكل الطعام الذي يباشره .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 322 ) ، وفي عموم الحكم للحرام



[318] على الأحوط .
[319] بل الأظهر هو النجاسة لأنه خمر .
[320] الظاهر عدم نجاسته وإن كان حراما . ( 321 ) على الأحوط ، والأقوى الطهارة في أهل الكتاب وفي كل من حكم بكفره من منتحلي الإسلام . ( 322 ) الظاهر طهارته وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه في الصلاة .

150

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست