responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 147


مأكول [310] . هذا كله في ميتة طاهرة العين أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .
مسألة 5 - فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي ، أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال [311] ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال .
مسألة 6 - ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ ، والعقرب ، والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا .
مسألة 7 - المراد من الميتة ما مات بدون تذكية على الوجه الشرعي .
مسألة 8 - ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهرا [312] ، بل لا يبعد



[310] في هذه الصورة لا يترك الاحتياط .
[311] الظاهر الطهارة ومنه يعرف حال المسك .
[312] الحكم بالطهارة ظاهرا يكفي فيه مجرد عدم العلم أو الاطمئنان بأنه غير مذكى سواء كان تحت يد المسلم أو في سوقه أم لا ، وأما الأكل والصلاة فيه فلا يجوز مع الشك في التذكية غير أن يد المسلم اعتبرت امارة عليها بعد توفر شرطين . الأول : أن يكون المشكوك في معرض الاستعمال من قبله المشعر بالتذكية الثاني : أن لا يعلم بسبق يد الكافر عليه أو يكون مسبوقا بيد الكافر مع علم صاحب اليد ومعاملته له معاملة المذكى واحتمال كون ذلك بسبب تصديه لإحراز تذكيته .

147

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست