responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 146


كالخفاش والطاوس ونحوهما .
< فهرس الموضوعات > مسألة 2 - ما يشك في انه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه [309] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 2 - ما يشك في انه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ( 309 ) ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمة .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه ، وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا .
مسألة 3 - الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
مسألة 4 - أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب ، سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ بجز أم نتف أم غيرهما . نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الانفحة واللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ولا سيما إذا كان الحيوان غير



[309] عرفت الحال في اشتراط كونه ذا نفس سائلة .

146

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست