نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 145
الأحوط وجوبا . مسألة 47 - إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه والا ففيه التفصيل السابق [306] . مسألة 48 - إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم [307] . المبحث السادس في الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة وهي اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة [308] أو كان محلل الا كل فبوله وخرؤه طاهران . مسألة 1 - بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ،
[306] بل يتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم للحدث الأصغر أيضا . [307] بل الاطمئنان . [308] لا يخلو الحكم بالطهارة فيما ليس له دم عن اشكال وإن كان هو الأقوى فيما لا يكون له لحم عرفا .
145
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 145