responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 145


الأحوط وجوبا .
مسألة 47 - إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه والا ففيه التفصيل السابق [306] .
مسألة 48 - إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم [307] .
المبحث السادس في الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة وهي اثنتا عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة [308] أو كان محلل الا كل فبوله وخرؤه طاهران .
مسألة 1 - بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ،



[306] بل يتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم للحدث الأصغر أيضا .
[307] بل الاطمئنان .
[308] لا يخلو الحكم بالطهارة فيما ليس له دم عن اشكال وإن كان هو الأقوى فيما لا يكون له لحم عرفا .

145

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست