نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 144
لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة [303] وان أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل . مسألة 45 - إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم فإن تسابقوا اليه وسبقوا كلهم لم يبطل تيممهم ، وان سبق واحد بطل تيمم السابق ، وان لم يتسابقوا اليه بطل تيمم الجميع [304] ، وكذا إذا كان الماء مملوكا واباحه المالك للجميع ، وان اباحه لبعضهم بطل تيمم البعض لا غير . مسألة 46 - حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج الى الوضوء أو التيمم بدلا عنه والا وجب الوضوء [305] أو تيمم آخر بدلا عنه على
[303] بل انتقض كلاهما في الموارد التي يحكم فيها باجزاء الغسل عن الوضوء لكونه قادرا بذلك على الطهارة المائية من كلا الحدثين بالغسل وأما في مورد المستحاضة المتوسطة التي لا نبني فيها على أجزاء غسلها عن الوضوء فالأمر فيها كما ذكر . [304] إذا كان كل واحد منهم يعلم بأنه لو حاول السبق إلى الماء لسببت محاولته إغراء الآخرين بالمسابقة المانعة له عن حيازته فلا يبطل تيمم أي واحد منهم . [305] إذا كان المكلف محدثا بالأصغر أو كان أحد الأحداث الكبيرة استحاضة متوسطة على ما مر من الاحتياط بشأنها .
144
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 144