responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 143


الإعادة [300] ولا القضاء ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا [301] .
مسألة 42 - يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك ، بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، اما ما يحرم على المحدث من دون ان يكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم اللَّه تعالى - فلا يشرع التيمم لأجله كما أشرنا الى ذلك في غايات الوضوء [302] فلا بد للمحدث إذا اضطر الى مس القرآن ان يتيمم لغير المس مثل قراءة القرآن وحينئذ يجوز له المس .
مسألة 43 - إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية . نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت على الأحوط وجوبا .
مسألة 44 - ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وان تعذرت عليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمم تيممين من الماء ما يكفيه



[300] بل الأحوط الإعادة إذا ارتفع العذر في الأثناء .
[301] على ما ذكرنا من الاحتياط بالإعادة لو ارتفع العذر في الأثناء .
[302] وأشرنا إلى ما فيه فالظاهر جواز التيمم لأجل المس أيضا .

143

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست