responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 142


سعة وقتها [296] والا ففيه اشكال ، نعم لو صلى برجاء استمرار العجز فتبين ذلك صحت صلاته .
مسألة 39 - لو وجد الماء في أثناء العمل فان كان دخل [297] في صلاة فريضة أو نافلة مضى في صلاته وصحت على الأقوى [298] ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية .
مسألة 40 - إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه ، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو لم يتمكن من الوضوء تيمم بدلا عما في ذمته [299] من دون قصد الوضوء والغسل .
مسألة 41 - لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ، وإذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمم مع الياس من الماء وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك لم تجب عليه



[296] ولكن الأحوط الإعادة إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت والشاك كاليائس في جواز المبادرة والإعادة .
[297] الأحوط الاستئناف فيما إذا كان وجدان الماء قبل الدخول في الركوع .
[298] غير ان الأحوط عدم الاكتفاء بها فيما إذا كان الوقت متسعا للإعادة .
[299] لا يكفي هذا احتياطا في غير الجنب لعدم كفاية التيمم الغسلي عن الوضوء فلو كان التيمم الغسلي منه ينتقض بالحدث الأصغر لاحتاج إلى تيممين والظاهر عدم الانتقاض وتعين التيمم عن الوضوء .

142

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست