نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 142
سعة وقتها [296] والا ففيه اشكال ، نعم لو صلى برجاء استمرار العجز فتبين ذلك صحت صلاته . مسألة 39 - لو وجد الماء في أثناء العمل فان كان دخل [297] في صلاة فريضة أو نافلة مضى في صلاته وصحت على الأقوى [298] ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية . مسألة 40 - إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه ، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو لم يتمكن من الوضوء تيمم بدلا عما في ذمته [299] من دون قصد الوضوء والغسل . مسألة 41 - لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ، وإذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمم مع الياس من الماء وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك لم تجب عليه
[296] ولكن الأحوط الإعادة إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت والشاك كاليائس في جواز المبادرة والإعادة . [297] الأحوط الاستئناف فيما إذا كان وجدان الماء قبل الدخول في الركوع . [298] غير ان الأحوط عدم الاكتفاء بها فيما إذا كان الوقت متسعا للإعادة . [299] لا يكفي هذا احتياطا في غير الجنب لعدم كفاية التيمم الغسلي عن الوضوء فلو كان التيمم الغسلي منه ينتقض بالحدث الأصغر لاحتاج إلى تيممين والظاهر عدم الانتقاض وتعين التيمم عن الوضوء .
142
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 142