responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 141


لجهل أو نسيان ، اما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
مسألة 35 - الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
مسألة 36 - الأحوط وجوبا اعتبار اباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم بل إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه الا ان يكون كبيرا جدا بحيث لا يصدق على الضرب فيه التصرف في الإناء .
مسألة 37 - إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت [293] ، وكذا لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله ، وان كان الأحوط استحبابا التدارك .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها [294] ، < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ( 294 ) ، ويجوز عند ضيق وقتها وفي جوازه في السعة إشكال ، والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ( 295 ) ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة لم تجب الإعادة ولا القضاء .
مسألة 38 - إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في



[293] إلا إذا كان الشك في الجزء الأخير فإنه يعتني بذلك على الأحوط ما لم تفت الموالاة أو يدخل في الغير المرتب عليه .
[294] إذا كان عدم الوجدان محققا في الوقت فلا يبعد الجواز . ( 295 ) الظاهر جوازه الفعلي حتى مع عدم اليأس فإن بقي العذر إلى آخر الوقت ثبتت الصحة واقعا وإلا فالأحوط الإعادة .

141

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست